الإمام أحمد المرتضى
259
شرح الأزهار
وإن بعت فيها البر فخمسة ( 1 ) أوفي المسافة نحو إلى موضع كذا أو موضع كذا ( 2 ) فإن هذه الصور كلها صحيحة وإن لم يذكر خيارا لأحدهما مدة معلومة على ما يقتضيه كلام ( ض ) زيد ومثله ذكر علي خليل والأمير ( ح ) والفيهان ( ل ح ) قال الأمير ( ح ) والفقيه ( ح ) ويكون الخيار في المسافة للمستأجر وقيل ( ل ) ( 3 ) بل لمن سار ( 4 ) وأما الأعيان فلا بد من ذكر الخيار لأحدهما مدة معلومة نحو أن يقول أكريتك هذه الحانوت أو هذه ولي الخيار ( 5 ) ثلاثة أيام أو لك فإن لم يذكر خيارا فسدت كالبيع ( 6 ) وحكى أبو مضر عن بعض أهل المذهب وذكره الفقيه ( س ) في تذكرته أن الإجارة لا تصح مع التخيير ( 7 ) إلا بذكر الخيار لأحدهما مدة معلومة ( 8 ) وقال ( ش ) أنه لا يصح التخيير في الإجارة ( 9 ) مطلقا ( و ) الثالث ( التعليق ( 10 ) نحو أن يقول المستأجر ( 11 )